صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - صلاة الجماعة وأحكامها
منخلفه.
ج- أن يكون الداعي كراهة الإمام.
د- أن يكون الداعي عناداً للإمام.
ذ- أن يكون الداعي الاستعجال لحاجة ما.
ص- أن يكون الداعي لا بقصد شيء وإنما اعتاد على ذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك إذا لم يكن غرضه تشكيك المأمومين في شرائط إمام الجماعة، ولا يترتب عليه وقوع الشبهة في قلوب المؤمنين في عدالة إمامهم. إلا إذا كان إمامهم من أهل الضلال والبدعة، فإنه لا بأس بالصلاة منفرداً حتّى في الفرض الذي ذكرناه، والله العالم.
سؤال [٩٤٣] رجل صلى وراء الإمام وفي حالة السجود رفع رأسه قبل الإمام؛ لأن صوت الإمام ليس مسموعاً جيداً، فماذا عليه أن يفعل؟
بسمه تعالى: إذا أحرز المأموم بأن الإمام يبقى في السجود إذا رجع هو إلى السجود، يرجع وإلا يجلس، والله العالم.
سؤال [٩٤٤] إذا نسي الإمام آية أو قرأها خطأ معتقداً صحتها فما حكم صلاته، وماذا يجب على المؤمنين فعله؟ وما حكم صلاتهم إذا لم يفعلوا شيئاً وكانوا ملتفتين إلى نسيان الإمام أو خطئه؟
بسمه تعالى: إذا لم يتذكر الإمام حتّى ركع صحت صلاته، وكذا تصح صلاة المأمومين إذا لم يلتفتوا إلى ذلك حتّى ركعوا. وأما مع التفاتهم قبل