صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٠ - صلاة الجماعة وأحكامها
مطلقاً، وأما في الركعتين الأخيرتين فيمكنه إدراك الجماعة حال ركوع الإمام أو قبله إذا تمكن من القراءة لنفسه ولو الحمد فقط، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، والله العالم.
سؤال [٩٤٠] هل تجوز الصلاة خلف ابن الزنا، ولو كان عادلًا؟
بسمه تعالى: إذا أُحرز أنه ابن زنا لا تجوز الصلاة خلفه، والله العالم.
سؤال [٩٤١] إذا تمكن الإمام من الطهارة في فترة زمنية تقل عن الاستنابة، فهل يسقط الوجوب أو الاستحباب في هذه الصورة أم لا؟
إذا استناب الإمام من يتم معهم الصلاة في صورة الإمكان، فتارة ترتضيه الجماعة فلا إشكال، وتارة لا ترتضيه، وثالثة ترتضيه بعض الجماعة ولا يرتضيه البعض الآخر. فما هو الحكم في الصورتين الأخيرتين؟
بسمه تعالى: الحدث يقطع صلاة الإمام فلا يفيد تحصيله الطهارة ولو كان بزمان أقل من زمان تقديم أحد مكانه من المأمومين، وإذا قدم الإمام أحداً من المأمومين فمن رضيه منهم أتم الصلاة معه، ومن لم يرضه منهم انفرد في صلاته، والله العالم.
سؤال [٩٤٢] ما حكم صلاة من يصلي منفرداً في المسجد مع وجود جماعة في المسجد، إذا كان الداعي للانفراد أحد تلك الامور.
ألف- أن يكون الداعي فسق الإمام.
ب- أن يكون الداعي عدم معرفة الإمام أو أحداً ممن ثبتت عدالته