صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٣ - صلاة الجماعة وأحكامها
الأحوط وجوباً، ويستحب له التشهد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام ... الخ- مسألة ٨٢٣- المنهاج، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة؟
الخوئي: يجري الحكم السابق هنا أيضاً، والله العالم.
سؤال [٨٥٧] إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ظناً منه أن الإمام يتحمل ذلك عنه فما الحكم؟
الخوئي: إذا كان معتقداً به، فلا شيء عليه.
سؤال [٨٥٨] ذكرتم في مسألة- ٨٠٥- من المنهاج (لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده) هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما؟
الخوئي: الاعتبار بوجود الصبي المصلي.
سؤال [٨٥٩] ماحكم صلاة المأمومين إذا تبين للإمام فقط أن صلاته باطلة إما لوجود حاجب قد نسيه، أو لم يعلم به، أو لنسيان الوضوء أو الغسل، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه؟
الخوئي: بطلت صلاة الإمام، وبطلت جماعة المأمومين، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد.
سؤال [٨٦٠] اذا صلى مجموعة من المخالفين معنا جماعة هل يشكلون