صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - صلاة الاستيجار
كان الاجير معذوراً فيأخذ الوكيل أُجرة العمل الذي لم يأت به الاجير ويستأجر شخصاً آخر للباقي من العمل، والله العالم.
سؤال [٧٦٨] إذا جاز التداخل في نية الفريضة ونية صلاة التحية للمسجد، فهل يجري هذا في صلاة الاجارة؟
بسمه تعالى: إذا قصد الصلاة الاستيجارية وهي تحسب صلاة التحية، والله العالم.
سؤال [٧٦٩] قال سيد الفقهاء وخاتمة العظماء السيد الخوئي (قدس سرّه) في باب صلاة الاستئجار: (منهاج الصالحين، مسألة ٧٥٧) ما نصه: (إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لايجوز للأجير استئجار غيره للعمل ... الخ) ويقول (اما إذا كانت مطلقة جاز له ان يستأجر غيره ولكن لايجوز ان يستأجر باقل من الأُجرة في اجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل أو يستأجر بغير جنس الأُجرة ... انتهى كلام السيد الخوئي) ما معنى (إذا اتى ببعض العمل)؟ وهل يصدق عليه صلاة اسبوع أو يوم أو يومين مثلًا على ذلك؟
ما معنى (ان يستاجر بغير جنس الأُجرة)؟
هل يصدق على ذلك إذا كانت الأُجرة الدينار العراقي أن يؤجر بالدولار الامريكي أو الدينار الكويتي؟
بسمه تعالى: نعم، يصدق عليه انه أتى ببعض العمل إذا صلى أُسبوع أو أُسبوعين كما يصدق عليه انه آجر بغير جنس الأُجرة السابقة إذا آجر