صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٣ - صلاة الاستيجار
ولكن يصلي الأول منهم عما بذمة الميت في السنة الأُولى والثاني يصلي عنه في السنة الثانية وهكذا أي لابد من الاختلاف إما بالنية أو بالاوقات، والله العالم.
ب) إذا صلى الأول منهم الصبح فقط والثاني الظهرين والثالث العشاءين فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٧٦٢] إذا كان في ذمة المكلف صلاة واجبة سواء كانت قد وجبت باستيجار أم فاتته عصياناً وكانت معلومة المدة بأن تكون سنة مثلًا، فهل يصح قضاؤها بهذه الطريقة: بأن يصلي الظهر لمدة سنة ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم العشاء كذلك أيضاً ثم الصبح؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال [٧٦٣] إذا تعارف عدم ممانعة المستأجر لصلاة الاجارة لترك الاجير المستحبات المتعارف الاتيان بها إذ أن غرضه غالباً إبراء ذمة من عليه الصلاة، فهل يجب عليه مع الاطلاق على الاجير؟
بسمه تعالى: لابد في ترك المستحبات المتعارفة في الاجارة من استئذان المستأجر وإحراز رضاه، والله العالم.
سؤال [٧٦٤] بالنسبة لمن يقوم بأداء العبادات عن الآخرين إجارة، هل يبقى الاستحباب ثابت في حقه أم لا؟ وبعبارة أُخرى هل يحصل على أجر، مع أنه لولا الأُجرة لما قام بالعمل؟