صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - صلاة القضاء
بسمه تعالى: في الصورتين يقضي مافاته من الصلوات، ومع الشك في مقدارها يقضي القدر المتيقن، والله العالم.
سؤال [٦٩١] أبي على المذهب السني، وانتقل إلى جوار ربه وأنا ابنه البكر، وعليه بعض الصلوات والصيام، هل أقضيها عنه؟
بسمه تعالى: تقضي عنه ما فاته على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٦٩٢] هل البنت البكر تقضي عن الأب إذا مات وعليه بعض الفرائض؟ ولماذا لا تقضي عن الام إذا ماتت؟
بسمه تعالى: لا يجب عليها ما فات عن أبيها كما لا يجب قضاء ما فات عن الام، وإنما يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صلاة فريضة أو صيام، حتّى ولو كان فوته عمدياً أو لإتيانه فاسداً على الأحوط وجوباً في هذا الفرض. والفارق هو النص، والمنفي عن البنت وجوب القضاء عن أبيها وإن كانت هي البكر وأما نفس القضاء عنه فهو مستحب منها ومن غيرها، والله العالم.
سؤال [٦٩٣] إذا فاتت المسلم صلوات كثيرة لا يعلم عددها، علماً أنه كان يصلي ولكن صلاته ناقصة، مثل (تكبيرة الإحرام). ومع العلم بهذا النقص أتى من جهل في الأحكام الشرعية، فما هو الحكم؟ وإذا كان قضاء كيف يعرف العدد؟
بسمه تعالى: يقضي القدر المتيقن من الصلوات الفائتة، والله العالم.