صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٩ - صلاة القضاء
محتمل، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوماً، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوماً وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوماً فيؤخذ بالمقدار المتيقن.
سؤال [٦٤٩] المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندنا بإكمال تسع سنين هجرية، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟
الخوئي: كل مافاتها عند بلوغها فلم تصلِ أو لم تصُم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.
سؤال [٦٥٠] هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي مافاتها لو لم تكن قد صلت من التسع سنين أو من الحيض؟
الخوئي: الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.
سؤال [٦٥١] هل يجوز أن يصلّى عن الميت جماعة، بأن يصلي مثلًا عشرون شخصاً صلاة العصر عن زيد مثلًا جماعة بإمامة شخص أيضاً يقضي عنه؟
الخوئي: نعم، وإذا صلوا جماعة كما في السؤال الأخير فإن كان ما يقضيه الإمام معلوماً فوته عمن يقضي عنه جاز لهم ذلك، ما لم يختل فيما يصلون الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشاءين ليوم واحد، فيصلون معاً ظهراً عشراً أو عشرين ثم يصلون عصراً لتلك الظهر وكذا في العشاءين.