صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - صلاة القضاء
سؤال [٦٤٠] الزمان المتصل بالآية هل يراد به مثلًا لو وقعت الآية في النهار أنها تجب في تمام النهار ولو مضت عدة ساعات، ولو وقعت في الليل تجب فيه كذلك، أم الاتصال عرفي، والعرف قد لا يرى الاتصال بعد ساعتين أو أزيد؟
بسمه تعالى: المراد من الزمن المتصل بالآية هو أن الصلاة تجب عند وقوع الآية إلى زمان الانجلاء، هذا في الكسوف والخسوف، وأما في الزلزلة ونحوها عند وقوعها والأحوط عدم التأخير في أدائها.
صلاة القضاء
سؤال [٦٤١] هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟
الخوئي: يجب عليه القضاء بعد تحصيل الطهارة ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط استحباباً الأداء من غير طهارة، والله العالم.
سؤال [٦٤٢] لو كان يصلي الظهرين مثلًا قبل الوقت جاهلًا باعتبار الوقت في صحة الصلاة، ثم التفت إلى اعتباره، فهل يمكن تصحيح صلواته باحتساب صلاة كل يوم لاحق قضاء عن اليوم السابق، وإن نوى بها الأداء إذ لايعتبر في القضاء قصده؟
الخوئي: لا يمكن تصحيح تلك الصلوات المؤداة لغير وقتها بنية أداء وظيفة الوقت، فالقضاء لايصح إلا بنية القضاء ولو إجمالًا، بأن تردد ما في