صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - منافيات الصلاة
سؤال [٦٠٤] في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها استصحاباً؟
الخوئي: لامجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (٦٧٠) من المنهاج.
سؤال [٦٠٥] إذا علم المصلي بأنه مشمول للسلام ولم يعلم بجواب غير المصلي للسلام، فهل يجب عليه الرد، حتى لو سمع منه القاعدين ما يشك في أنه رد للسلام؟
بسمه تعالى: يجب على المصلي الرد على الأحوط على طبق ما سلم بقصد الدعاء على المسلم، والله العالم.
سؤال [٦٠٦] ما هو الحكم بالنسبة إلى الدم الخارج من الفم أثناء الصوم؟ وما حكمه إذا نزل في أثناء الصلاة؟ هل يقطع الصلاة لتطهير الموضع؟ وإذا كان كذلك ما هو الحكم لمن هو مبتلى بذلك (طوال الشهر) بحيث يشكل عليه حرج؟
بسمه تعالى: إذا علم أن الخارج دم فيجب عليه إلقاؤه ولا يجوز له بلعه إلا إذا كان قليلا قد استهلك في الريق وأما إذا لم يعلم أو شك بخروج الدم فلا بأس ببلع ريقه وإذا كان الخروج أثناء الصلاة فان أمكن إلقاء الدم إلى الخارج من دون أن يتنجس ظاهر الشفتين فليلقه ويتم صلاته وان تنجس ظاهر الشفتين بأن أصابها الدم أو الريق المتلون بالدم فان كان في سعة الوقت يقطع صلاته ويطهر ظاهر الشفتين ومع ضيق الوقت فان أمكن غسله في أثناء