صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - التشهد
ليس عليه شيء؟
الخوئي: إن كان قاطعاً تمام تلك المدة بعدم لزوم التشهد الذي تركه صحت جميع تلك الصلاة من تلك الناحية، ولا شيء عليه، والله العالم.
سؤال [٥١٠] المريض الذي لا يستطيع التشهد في الصلاة إلا وهو بحالة التربع هل يجوز له ذلك؟
الخوئي: لامانع من ذلك حتى حال الاختيار، والله العالم.
سؤال [٥١١] هل يجوز الاتيان بالشهادة لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بالولاية في تشهد الصلاة الواجبة بعد ذكر الشهادتين، إذا كان على:
أ) وجه الاستحباب.
ب) وجه التبرّك بذكر أميرالمؤمنين (ع).
ج) وهل يجوز الاتيان بها في التشهد في غير هذين الوجهين؟
بسمه تعالى: بما أن الشهادة الثالثة مندرجة في كلام الآدمي فالاتيان بها في التشهد في الصلاة محل إشكال ولذلك جرت سيرة السلف على الاكتفاء بذكرها في الاذان والاقامة من غير قصد الجزئية لهما حيث لا يقدح الكلام الآدمي بصحة الاذان والاقامة، وبما أنه أصبحت الشهادة الثالثة شعاراً للشيعة في الاذان فيجب المحافظة على ذكرها وحث الناس على الالتزام بها، والله العالم.