صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وأحكامها
الخوئي: يجوز، ولا بأس بالأمرين الإعادة والاكتفاء، والله العالم.
سؤال [٢٠] لو صلّى الشفع والوتر هل يشرع قضاء صلاة الليل؟
الخوئي: نعم، يشرع صلاة الليل، وإن أتى بها قبل الفجر تكون أداء، والله العالم.
سؤال [٢١] الإتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر وإقامتها راجح أم لا؟ وكذا في غيرها من النوافل المرتبة إن كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير مرتبة؟
الخوئي: نعم، يصح بين أذان الظهر وإقامتها بركعتين نافلة الظهر إن كان يؤدي الثمان ركعات لها، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين الباقيتين، وإلا فيقتصر على تلك الركعتين، وكذا في العصر ثم يقيم ويؤدي فرض الظهر أو العصر، أما المغرب فحيث لانافلة قبلها فيقتصر بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء، وكذا للعشاء، وأما الفجر فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر بغير فصل هذا هو الراجح.
سؤال [٢٢] هل توافقون المشهور في أن وقت نافلة الصبح تنتهي بطلوع الحمرة المشرقية؟
الخوئي: لا نرى نحن ذلك، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ما ذكره المشهور.