صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠ - أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وأحكامها
التبريزي: لايجب عليه شيء مما ذكر، إلا إذا كان ترك ذلك موجباً لتعوده ترك الصلاة بالنوم في وقتها.
سؤال [١٢] هل السهر المفوت لصلاة الصبح جائز أم لا؟
الخوئي: لا يحرم وإن لم يحسن، والله العالم.
التبريزي: لا يحرم إلا إذا أوجب التعود على ترك الصلاة.
سؤال [١٣] ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في الصيف وفي الشتاء؟ وما الفرق بين طلوع الفجرين- بالدقائق-؟
الخوئي: هذا يختلف حسب الأوقات والآفاق والمعمول في تقاويم العصر المطبوعة تسجيل ذلك حسب الفصول والأيام لغالب الأقطار.
سؤال [١٤] لو ضاق الوقت حتى لم يبقَ إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟
الخوئي: يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم.
سؤال [١٥] ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد إلى بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر إلى امتداد مثليه، فهل المراد أن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد به غير ذلك؟
الخوئي: المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقي من الأول بل الذي يزيد على الباقي، والله العالم.