المعاد في ضوء الدين و العقل و العلم - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - ٥٢ - موجبات العقاب و أقسام المجازات
«نَعَمْ، أُرْجِئُهُمْ كَمَا أَرْجَأَهُمُ اللّهُ[١] ... الخ[٢]
أقول: فعلى الأعراف طائفتان من الرجال؛ طائفة نصت حديث زرارة عليهم و طائفة يستفاد من الكتاب العزيز. والله العالم.
٥٢- موجبات العقاب و أقسام المجازات
١- الكفر و الشرك و لعلّ أهلهما أربعة اخماس البشر اليوم أو اكثر، أى غير المسلمين لكن معظمهم من القا صرين كما تقدم.
٢- الظلم على الناس بأنواعه كالقتل و الجرح و غصب الأموال و اتلافها و ارتكاب موجبات الضمان[٣] و إهانة الناس، و ربما يبلغ عدد المقتولين و المجروحين الى الملايين و نهب الأموال الى المليارات كما فى عصر العلم و الصنعة، عصرنا عصرمهانة الإنسان عصر الاستعمار و الاستثمار.
٣- عصيان الله عمداً فى أحكامه الالزامية من الواجبات و المحرمات[٤] لاسيّما فى القرون الأخيرة قرون الفسق و الفجور قرون الفحشاء و المنكرات.
٤- التجرى ولو فى ضمن غير محرّم، كما اذا فعل فعلًا راجحاً بقصد كونه محرّماً، مثل أكل ماله بزعم أنه مال الغير، فالأقوى أنه ليس بحرام و لكنه يوجب استحقاق العقاب للمتجرّى و ذلك لحكم العقل به خلافاً للشيخ الأنصارى (ره) و وفاقاً لصاحب الكفاية و الحاكم فى باب استحقاق العقاب و الثواب هو العقل و يمكن ان ندعمه بحديث معتبر ذكرناه
[١] - وآخرون مرجون لأمرالله.
[٢] - معجم الاحاديث المعتبرة، ج ١، ص ٣٤٠ نقلًا عن اصول الكافى، ج ٢، ص ٤٠٣.
[٣] - الضمانات الفقهية و أسبابها كثيرة جمعناها و طبعنا ها فى كتاب طبع بهذالاسم.
[٤] - جمعناهما فى مجلدين باسم حدود الشريعة وقد طبع غير مرة.