هذه فاطمة صلوات الله عليها - الحسني، نبيل - الصفحة ١٣١ - جيم ما عليه المذهب الحنفي في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ألف: ما عليه المذهب الشافعي
إن من المفارقات العجيبة أن يقوم النووي بتأويل حديث إمتناع سعد بن أبي وقاص لأمر معاوية بن أبي سفيان بسب علي بن أبي طالب عليه السلام ثم يقوم بإخراج حكماً فيمن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول في مجموعه:
(ومن أصحابنا من قال: من سب رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم وجب قتله)([٢٢١]).
باء: ما عليه المذهب المالكي في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال الآبي الأزهري:
(ومن سب رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم بان ذكر ما يدل على النقص (قتل حدا) أي إن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ولا تفيد التوبة سقوط الحد، ولذا لا تقبل توبته)([٢٢٢]).
جيم: ما عليه المذهب الحنفي في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
١ ــ (من سب رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فإنه مرتد، وحكمه حكم المرتد، ويفعل به ما يفعل بالمرتد)([٢٢٣]).
٢ ــ (أيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه، فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، فإن تاب وإلا قتل)([٢٢٤]).
[٢٢١] المجموع لمحي الدين النووي: ج١٩، ص٤٢٤.
[٢٢٢] الثمر الداني للآبي الأزهري: ص٥٨٩.
[٢٢٣] الدر المختار للحصكفي: ج٤، ص٤٢٠.
[٢٢٤] حاشية رد المختار لابن عابدين: ج٤، ص٤١٩.