مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢٩ - ما يستحب في الأذان والإقامة
شيخنا البهائي [١] ، وهو الأحوط ، وسيجيء التحقيق في ذلك في بحث واجبات التشهّد ، وكلّما صلّى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بدّ أن يصلّي على آله أيضا ، لما ورد من [٢] الأمر بذلك [٣] ، والنهي على خلافه.
قوله : (والفصل). إلى آخره.
في «المنتهى» : ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة إلّا المغرب ، فإنّه يفصل بينهما بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ، وذهب إليه علماؤنا [٤] ، وفي «المعتبر» عليه علماؤنا [٥].
وفي «النهاية» حكم باستحباب الكلّ ، ثمّ قال : وأفضل ذلك السجدة إلّا في المغرب ، فإنّه يفصل بينهما بخطوة ، أو جلسة خفيفة [٦].
وعن ابن إدريس مثل ذلك في صورة الانفراد في الجماعة ، الفصل بشيء من نوافله ، إلّا في المغرب فإنّه لا يجوز ذلك فيها [٧].
وفي «الذخيرة» : ولم أطّلع على نص في اعتبار الخطوة ، ولا على اعتبار السجدة ، وقال الشارح الفاضل : يمكن دخولها في حديث الجلوس ، فإنّها جلوس وزيادة [٨] ، وفيه ما فيه [٩] ، انتهى.
[١] الحبل المتين : ٢٠١.
[٢] في (ز ٣) : روى عنهم.
[٣]بحار الأنوار : ٨٢ / ٢٧٩.
[٤]منتهى المطلب : ٤ / ٣٨٩.
[٥]المعتبر : ٢ / ١٤٢.
[٦] النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.
[٧]السرائر : ١ / ٢١٤.
[٨] روض الجنان : ٢٤٥.
[٩] ذخيرة المعاد : ٢٥٦.