مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٤ - وجوب استقبال القبلة
المسلمون إلى الإنكار عليه ، كمبادرتهم في الإنكار على مرتكب خلاف الضرورة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وهي الكعبة).
ما ذكره هو المشهور بين المتأخّرين ، وفاقا للمرتضى ، وابن الجنيد [١] ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس من القدماء [٢] ، كما يستفاد من الأخبار المتواترة : أنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة [٣] ، منها ما مرّ ، ومنها ما سيجيء في استحباب الانحراف ذات اليسار.
ومنها موثّقة عمّار : متى صرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الكعبة؟ قال : «بعد رجوعه من بدر» [٤]. إلى غير ذلك من الأخبار ، حتّى أنّه يظهر منها : أنّ كون المسجد والحرم قبلة من جهة الكعبة ، بل صار ذلك نظير الإقرار بربوبيّة الله تعالى ، ورسالة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وإمامة الأئمّة عليهمالسلام ، في التلقين واعتقادات الأحياء.
مع أنّ المحقّق ادّعى الإجماع على كون فرض القريب هو استقبال عين الكعبة [٥] ، والإجماع المنقول حجّة.
بل الظاهر كونه حقّا ، فإنّ من خرج عن المسجد إذا رأى عين الكعبة من الباب ، أو من الجبل ومع ذلك لا يصلّي إليها ، بل يجعلها على اليمين أو الشمال ، ويصلّي إلى جزء آخر من المسجد ، مع يقينه أنّه لا يصلّي إلى الكعبة [٦]. فالظاهر أنّه
[١]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٦٠ و ٦١.
[٢]الكافي في الفقه : ١٣٨ ، السرائر : ١ / ٢٠٤.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٣ الباب ٣ من أبواب القبلة.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٧ الحديث ٥١٩٩.
[٥]المعتبر : ٢ / ٦٥.
[٦] في (د ٢) : القبلة.