مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٤ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
لكن يمكن الجواب عنها ، بأنّ الظنّ الاجتهادي حاصل فيه ، وهو يقوم مقام العلم ، للأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيما لا يتمّ فيه على الانفراد ، سيّما مع ما عرفت فيها من ترك الاستفصال ، والعلّة المنصوصة وغيرها.
وأنّ الأصل عدم وجوب الاجتناب ، عمّا لم يثبت من الشرع وجوبه ، وأنّ ذلك لعلّه إجماعي ، وأنّ الأمر بالصلاة مطلق حتّى يثبت التقييد وغير ذلك.
تنبيه :
على طريقة الشيعة لا حاجة إلى شدّ رأس القارورة مع أمن التعدّي النجاسة منها ، كما صرّح به الشهيد في «الذكرى» [١].
نعم ؛ العامّة لمّا قاسوا ذلك بالحيوان المحمول ، قيّدوا به [٢].
الخامس : لو شرب خمرا أو أكل ميتة ، فقال في «المنتهى» : في وجوب قيئه نظر ، أقربه الوجوب ، لأنّ شربه محرّم ، فاستدامته كذلك [٣].
وتأمّل فيه في «الذخيرة» تمسّكا بأصالة البراءة [٤] ، وهو بمكانه لما عرفت ، وإن وجب القيء من جهة حرمتهما وضررهما بالروح وغير ذلك.
وعلى القول بالوجوب ؛ هل تبطل الصلاة في سعة الوقت؟ ففي «الذخيرة» لم يبعد بطلانها لكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد [٥].
وفيه نظر ، لما حقّق في محلّه من عدم الاقتضاء ، وربّما استدلّ للبطلان بأنّه
[١]ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣.
[٢]المجموع للنووي : ٣ / ١٥٠.
[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٣١٨.
[٤] ذخيرة المعاد : ١٦١.
[٥] ذخيرة المعاد : ١٦١.