مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦١ - وجوب ستر العورة في الصلاة
وإليه أشار في «المنتهى» بقوله : لأنّ الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقّن حصوله [١] ، وتبعه في «الذكرى» [٢].
وفيه أنّ مقتضى الأخبار عدم وجوب ستره إلّا على المرأة وأنّ غير المرأة يكفيه ستر القبل والدبر ، فالمتبادر من المرأة يجب عليها الستر ليس إلّا ، فتأمّل!
وهل يجب للأمة ستر ما عدا الرأس؟ الأظهر نعم ، لكونه عورة ، ولدلالة الأخبار والفتاوى.
بل ادّعى في «المنتهى» عليه الإجماع [٣] ، والظاهر أنّ العنق تابع للرأس ، لعسر ستره بدون الرأس.
اعلم! أنّ المحقّق في «المعتبر» استحبّ المقنعة للأمة مستدلّا بأنّ فيه من الستر والحياء ، وهو مطلوب في النساء [٤].
وذهب بعض إلى عدمه ، لعدم الدليل ، ولرواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، بإسناده إلى حمّاد اللحّام عن الصادق عليهالسلام : عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت ، قال «لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة» [٥] [٦] ، وقريب من هذه الرواية رواية أبي خالد القمّاط [٧].
[١]منتهى المطلب : ٤ / ٢٧٧.
[٢]ذكرى الشيعة : ٣ / ١١.
[٣]منتهى المطلب : ٤ / ٢٧٩.
[٤]المعتبر : ٢ / ١٠٣.
[٥]المحاسن : ٢ / ٣٧ الحديث ١١١٦ ، علل الشرائع : ٣٤٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١١ الحديث ٥٥٦٢ مع اختلاف يسير.
[٦]مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٩.
[٧]ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٢ الحديث ٥٥٦٤.