مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٧ - حكم من تبين خطأه في القبلة
وغيرهما [١].
ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار السابقة ، وأنّ القبلة كانت شرطا ، كما عرفت ، فإذا انتفى انتفى المشروط.
ولا يجزي هذا في القضاء على القول بأنّه فرض جديد ، وهو الأقوى ، كما مرّ [٢] وحقّق في محلّه.
ولا يتوهّم أنّ صحيحة عبد الله بن المغيرة السابقة ـ في بيان عدم كون القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب ـ عن القاسم بن الوليد ، تعارض ما ذكر من الإجماع وغيره ، لأنّ الضمير في قوله عليهالسلام : «يستقبلها» [٣] راجع إلى القبلة ، لا إلى الصلاة ، كما أشرنا إليه وستعرف.
وعلى الثالث : وهو كون الصلاة بين المشرق والمغرب ، بالنسبة إلى أهل العراق وأهل اليمن ، وبين الشمال والجنوب ، بالنسبة إلى أهل المشرق وأهل المغرب ، وما بين القوس الجنوبي بالنسبة إلى أهل الشام ، وقس على هذا غيرهم لا يجب القضاء ولا الإعادة أصلا ، وهذا الحكم أيضا إجماعي ، نقل الإجماع عليه المحقّق والعلّامة وغيرهما [٤] ، ودلّ عليه بعد الإجماع ، الروايات المتضمّنة لكون ما بين المشرق والمغرب قبلة [٥] وقد مرّت ، وسنذكر أيضا.
لكن مقتضى كثير ممّا مرّ من الأخبار المعمول بها أنّ من ظهر وقوع صلاته إلى غير القبلة يجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه [٦].
[١]المعتبر : ٢ / ٧٢ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٩٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٥١ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٢.
[٢] راجع! الصفحة : ٢٢٢ و ٢٢٣ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٨.
[٤]المعتبر : ٢ / ٧٢ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٩٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٥١.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الباب ١٠ من أبواب القبلة.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الباب ١١ من أبواب القبلة.