مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣١ - وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة
التوهّم ، مع حمل لفظ «العلم» على خلاف معناه ، وكلمة «إذا» على معنى الوقت ، وغير ذلك.
ألا ترى أنّ الطهور متى ما يمكن لا يسقط وجوبه للصلاة وإن كان بالمتعدّد ، كما أنّ الحال في ستر العورة بالطاهر ، وأمثاله أيضا كذلك.
ولذا من كان له أثواب متعدّدة نجسة وفيها ثوب طاهر غير متميّز يجب تكرار الصلاة بمقدار الأثواب ما لم يتحقّق حرج.
وأمّا صحيحة معاوية ؛ فلا دلالة فيها ، إلّا أن يكون قوله : «ونزلت هذه الآية». إلى آخره [١] ، من تتمّة الحديث.
وفيه تأمّل مسلّم عند المحقّقين ، بل لا يناسب كونه تتمّة الحديث ، لأنّ الراوي سأل عمّن صلّى وفرغ ورأى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، فأجاب عليهالسلام : بأنّه قد مضت صلاته ، وعلّل بكون قبلة مثل هذا المصلّي ما بين المشرق والمغرب [٢].
فأيّ مناسبة لأن يقال بعد ذلك بلا فصل : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) [٣] الآية؟ فتأمّل! إذ المتحيّر لا قبلة له بمقتضى الآية ، وبين المشرق والمغرب قبلة جزما ، والانحراف كان يمينا وشمالا.
ولو كان دبر القبلة لأمر بإعادة الصلاة ، كما اقتضاه ظاهر قوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وما ستعرف من وجوب الإعادة ، فتأمّل جدّا!
سيّما بعد ما مرّ في مبحث النافلة من ورود الأخبار في كون هذه الآية نزلت في
[١]لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ الحديث ٨٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.
[٣] البقرة (٢) : ١١٥.