مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٠ - حكم من تبين خطأه في القبلة
مشحونة منه.
وعن الشهيد : أنّ ظاهر كلام الأصحاب أنّ الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار [١] ، ولم ينقل العلّامة ولا غيره خلافا في هذه المسألة. وإن نقل عن ظاهر «المبسوط» أنّ المستدبر يعيد الصلاة من أوّلها [٢] ، لأنّ الظاهر أنّ مراده من المستدبر من لم يكن ما بين المشرق والمغرب.
وكيف كان ؛ لا شكّ في أنّ من ظهر عليه في صلاته كونها على المشرق والمغرب ، يجب عليه أن يعيدها.
ولو ظهر كونها ما بينهما لا يعيدها ، بل يستقبلها ، لصحيحة زرارة وصحيحة معاوية السابقتين [٣] وموثّقة عمّار ، ورواية القاسم بن الوليد السابقتين [٤] في بيان عدم كون القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب.
فلو كان مجموع ما بينهما قبلة مطلقا ، لم يكن للفتاوى والإجماع المنقول والموثّقة ورواية القاسم وجه أصلا.
فروع :
الأوّل : لو ظهر الخطأ في أثناء الصلاة ، يرجع إلى القبلة لو كان المصلّي ما بينهما ، ولو كان وصل المشرق أو المغرب أعاد ، وكذا لو استدبر ، لما عرفت الآن.
الثاني : ما ذكر من عدم الإعادة في الوقت أو مطلقا إنّما هو بالنسبة إلى
[١]ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٠.
[٢]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٢ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٨١.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦ و ٥٢٤٧.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٨ ، ٣١٥ الحديث ٥٢٤٩.