مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٢ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
وأمّا عن الدليل الأخير ؛ فبأنّا نمنع عن كونه معفوّا عنه مع وجود غيره.
نعم ؛ يكون معفوّا عنه مع خلوّ المحلّ عن غيره.
وأمّا على قول الشيخ [١] ؛ فلم نجد دليلا عليه من أحاديث الخاصّة ، والظاهر أنّ دليله من أحاديث العامّة ، كما يظهر منهم ، وهذا أيضا من مضعّفات القول بالعفو ومقويّات ما اخترناه.
واعلم! أنّه قال المحقّق في «المعتبر» : ليس للتفاحش تقدير شرعي ، وقد اختلف قول الفقهاء فيه ، فبعض قدّره بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب.
والوجه أنّ المرجع فيه إلى العادة ، لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا أو وضعا [٢] ، انتهى.
وفي «المدارك» : وهو جيّد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص [٣] ، انتهى.
أقول : قد عرفت أنّ هذا القول ليس إلّا من نصّ بلا شبهة ، وأنّه من نصوص العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فروع :
الأوّل : على ما اخترناه من وجوب الإزالة ، هل يجري الحكم في المتفرّق في الثياب المتعددة ، أو فيها وفي البدن أيضا؟
[١] راجع! الصفحة : ٢٠٨ من هذا الكتاب.
[٢]المعتبر : ١ / ٤٣١.
[٣]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٠.