مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٩ - عدم جواز الصلاة في الحرير
وغيره [١] أيضا ، والمكاتبة أيضا ليست مثل المشافهة ، وإن كانت في قوّتها ، ولذا لا يحكم القاضي بالخطّ مطلقا ، فتأمّل! [٢].
وأمّا رواية الحلبي ؛ وطن كان في طريقها أحمد بن هلال الضعيف ، إلّا أنّه رواها عن ابن أبي عمير ، وأصحابنا يصحّحون مثل هذا الحديث ، على ما ذكر السيّد الداماد في «الرواشح» [٣].
لكن الظاهر أنّ الأصحاب يعتمدون على مثل هذا الحديث ، لما ذكر في الرجال ، وذكرنا فيه أيضا [٤] فلاحظ!
مع أنّ العلّامة والشيخ وغيرهما ممّن يعدّل الرواة ، واعتمادنا على توثيقهم وجرحهم ، هم الذين رجّحوا رواية الحلبي ، وقدّموها على صحيحة محمّد بن عبد الجبّار [٥] ، بل منهم من لا يعمل بخبر الواحد ، مثل ابن إدريس [٦] وغيره.
مع أنّها مؤيّدة برواية يوسف بن إبراهيم وغيرها [٧] ممّا ستعرف ، مع مقبوليّته عند الأصحاب.
وصحيحة محمّد بن عبد الجبّار بظاهرها تخالف الكلّ وتعارضه ، وكذا
٤ / ١٧٤ الحديث ٦٥٧.
[١]الكافي : ٧ / ٨٦ و ٨٧ الحديث ٣ و ٧ ، ٩٤ و ٩٥ الحديث ٣.
[٢] في (د ٢) : فتأمّل جدّا.
[٣] الرواشح السماوية : ٤٠.
[٤] تعليقات على منهج المقال : ٢٧٥.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ ، المبسوط : ١ / ٨٤ ، المعتبر : ٢ / ٨٩ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، السرائر : ١ / ٢٦٩.
[٦]السرائر : ١ / ٥١.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ الحديث ٨٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٤ و ٣٧٥ الحديث ٥٤٣٥ و ٥٤٣٦.