مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٥ - ما يكره فيه الصلاة
المسلخ [١].
وفي الموثّق عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام مثله [٢] ، وحملها الشيخ أيضا على المسلخ [٣] ، وظاهرها نفي الكراهة مطلقا.
وبني في «التذكرة» على علّة النهي ، فإن كانت النجاسة لم تكره ، وإن كانت كشف العورة فيكون مأوى الشيطان كره [٤].
واستضعف في «الذخيرة» هذا البناء بجواز أن لا يكون معلّلا ، أو تكون العلّة غير ما ذكر [٥] ، انتهى.
مع أنّ في الصحيح والموثّق إشعارا بعلّة الحكم ، وأنّها هي النجاسة خاصّة ، وأنّ احتمالها لا يوجب إلّا الأولويّة في الاجتناب ، فتأمّل!
والظاهر عدم الكراهة في المسلخ لعدم تبادره ممّا دلّ على الكراهة ، وللعلّة المذكورة ، مضافا إلى الاصول والعمومات.
أمّا داخل الحمّام فالظاهر الكراهة ، لفهم المشهور وغاية اشتهارها ، فيكون الموضع النظيف منه خاليا عن الكراهة الشديدة.
ويحتمل أن يكون خاليا عن مطلق الكراهة ، كما ذكره المصنّف ، ويكون الأولى اجتنابه أيضا ، احترازا عن الشهرة ، واحتمال بقاء المطلق على إطلاقه ، أو ما ذكره الصدوق والشيخ وإن كان مرجوحا ، وفرق بين الكراهة وأولويّة الاجتناب.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٦ ذيل الحديث ٧٢٧.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٤ الحديث ١٥٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٥ الحديث ١٥٠٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٧ الحديث ٦٢٦٤.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٤ ذيل الحديث ١٥٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٥ ذيل الحديث ١٥٠٥.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠٦.
[٥] ذخيرة المعاد : ٢٤٤.