مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٦ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
فلا بأس» [١].
ولا يضرّها الإرسال ، لأنّها من الأخبار المعتمدة ، إذ الراوي عن حمّاد بن عثمان ، هو صفوان بن يحيى ، وهو جليل الشأن والدرجة ، وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٢] ، وممّن لا يروي إلّا عن الثّقة [٣] ، وحمّاد بن عثمان أيضا ممّن أجمعت العصابة [٤].
والأظهر أنّه أيضا لا يروي إلّا عن الثّقة.
هذا ؛ مضافا إلى ما مرّ من الانجبار والاعتضاد بما مرّ ، وفي «المعالم» بعد الطعن في هذه الروايات بالضعف ، قال : إلّا أنّ انضمامها إلى الأصل يساعد على إثبات الحكم [٥].
وفيه بعد ما عرفت من ضعف الطعن فيها بالضعف ، أنّ العمومات الدالّة على وجوب إزالة النجاسة ، تمنع عن مساعدة الأصل ، خصوصا إذا كانت العبادة اسما للصحيحة ، كما هو الأقوى.
ومن المعلوم أنّ اتّفاق الأصحاب في المقام ، ليس من جهة تساعده ، بل من جهة ورود الأخبار وقبولهم لها.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، بعد اتّفاقهم على أصل الحكم.
فالمشهور منهم المحقّق ، والعلّامة في «المختلف» ، والشهيد أنّ عموم الحكم
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٧ الحديث ١٤٧٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦١.
[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٣]عدّة الاصول : ١ / ١٥٤.
[٤]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
[٥]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦١٤.