مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٥ - حكم ما لا يمكنه التطهير
١٢٢ ـ مفتاح
[حكم ما لا يمكنه التطهير]
إذا لم يمكنه التطهير صلّى فيه ، كما في الصحاح المستفيضة [١] ، ويجوز نزعه والصلاة عريانا ، قاعدا موميا ، للخبرين [٢] المنجبر ضعفهما بالشهرة ، ولكن الأولى الستر والقيام واستيفاء الأفعال ، وفاقا للإسكافي [٣] ، وقيل : بل يجب النزع حتما [٤] ، كما في الخبرين ، وليس بشيء.
ولو اشتبه ثوباه أو أزيد ، ولم يمكنه التطهير صلّى فيما زاد على المتيقّن النجاسة ، في كلّ واحد مرّة ، ولا يصلّي عريانا ، وفاقا للأكثر [٥] ، لتمكّنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، ولجواز صلاته في المتيقّن النجاسة فالمشكوك أولى ، وللحسن [٦] وهو نصّ فيه.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الباب ٤٥ من أبواب النجاسات.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الحديث ٤٢٤٨ و ٤٢٥١.
[٣]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٩ و ٤٩٠.
[٤]المبسوط : ١ / ٣٩ و ٩٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥.
[٥]المبسوط : ١ / ٣٩ و ٩٠ و ٩١. النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥ ، الخلاف : ١ / ٤٨١ المسألة ٢٢٤ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الحديث ٤٢٩٨.