مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٣ - وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة
علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى إلى غير القبلة [١].
وفي «المختلف» ـ بعد ما اختار المشهور ، وأجاب عن أدلّة ابن أبي عقيل ـ قال : ومع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد [٢].
وعن «الذكرى» [٣] : أنّه مال إلى مذهب ابن أبي عقيل [٤].
واختاره المقدّس الأردبيلي [٥].
وفي «المدارك» و «الذخيرة» للأصل ، ولصحيحة زرارة وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [٦].
وصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال [له] : «قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة. [ونزلت هذه الآية في المتحيّر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [٧]] [٨].
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : عن قبلة المتحيّر ، فقال : «يصلّي حيث يشاء» [٩] [١٠] ، انتهى.
[١]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٦٧.
[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ٦٨.
[٣] في (ز ٣) زيادة : أيضا.
[٤]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٤ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٢.
[٥]مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٦٧ ـ ٦٩.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٦.
[٧] البقرة (٢) : ١١٥.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ الحديث ٨٤٦.
[٩]الكافي : ٣ / ٢٨٦ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١١ الحديث ٥٢٣٧.
[١٠]مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٢١٨ و ٢١٩.