مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٠ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
وروي في «التهذيب» عن علي بن مهزيار ، وفي «الفقيه» عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام يسأله عن الصلاة في القرمز وأنّ أصحابنا يتوقّفون فيه فكتب : «لا بأس به مطلقا والحمد لله» [١].
والقرمز : صبغ أرمني من عصارة دود يكون في آجامهم [٢] فتأمّل!
قوله : (هذا إذا علم). إلى آخره.
ذكر جمع من الأصحاب ، كما أنّ الصلاة تبطل في الجلد ، مع العلم بكونه ميتة ، أو وجوده في يد الكافر ، كذا تبطل مع الشكّ في تذكيته [٣] ، لأصالة عدم التذكية ، لعدم تحقّقها إلّا بتحقّق شرائط كثيرة ، مثل الاستقبال والتسمية ، وفري كلّ واحد من الأوداج الأربعة بآلة مخصوصة من شخص مخصوص ، إلى غير ذلك ، وكلّ واحد من هذه الشرائط الكثيرة يكون حادثا مسبوقا بالعدم اليقيني ، ولم يثبت حدوثه.
فالعدم اليقيني مستصحب ، لقولهم عليهمالسلام ـ في غير واحد من الصحاح والمعتبرة ـ : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا إلّا باليقين» [٤] ونحوهما ، وغير ذلك ممّا يقتضي استصحاب ما ثبت شرعا.
وأيضا الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، والوارد في الأخبار
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ الحديث ٨٠٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٣ الحديث ١٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٥ الحديث ٥٦٤٠ مع اختلاف يسير.
[٢]القاموس المحيط : ٢ / ١٩٤ ، مجمع البحرين : ٤ / ٣١.
[٣]منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨ ، روض الجنان : ٢١٢.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ ، ٣ / ٤٧٧ الحديث ٤٢٢٤ ، ٨ / ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٢ ، بحار الأنوار : ١ / ٩٨ ، ٧٧ / ٣٥٩ الحديث ٢ مع اختلاف يسير.