مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٦ - وجوب ستر العورة في الصلاة
تعارض الأخبار الصحاح المعتضدة بعمل الأصحاب.
ومع ذلك أنّهم عليهمالسلام أمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، وترك الشاذّ النادر ، والأخذ برواية الأعدل والأفقه [١].
مع أنّ الشيخ رواها بطريق آخر ، عن ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع» [٢] ، فمع ذلك كلّه كيف يجوز التعويل عليها؟ وكيف كان المشهور أقوى؟ والاحتياط واضح.
ثمّ اعلم! أنّ المراد من الوجه ، قيل : ما يعدّ في العرف وجها [٣] ، وعن الشهيد [الثاني] هو ما يجب غسله في الوضوء [٤].
واستشكل فيه في «الذخيرة» [٥] ، وأنت بعد الخبرة بالأدلّة علمت عدم الدلالة على خصوص الشيء منهما.
وكذلك الكلام في الكفّ والقدم ، إذ قيل : المراد من الكفّين مفصل الزندين ظاهرهما وباطنهما ، ومن القدمين أيضا كذلك [٦] ، ووقع في عبارة البعض ظاهر القدمين [٧] وبعض استثنى الباطن عن الحكم [٨] ، فتأمّل!
[١]الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٨ الحديث ٨٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٩ الحديث ١٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٠ الحديث ٥٥٥٩.
[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٤]الروضة البهيّة : ١ / ٢٠٣.
[٥] ذخيرة المعاد : ٢٣٧.
[٦]ذكرى الشيعة : ٣ / ٨ ، جامع المقاصد ٢ / ٩٧.
[٧]منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ١ / ٧٠.
[٨] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧.