مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٧ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
باشتراكهما في المشقّة [١].
وفي «المدارك» : ويشهد له رواية مثنّى بن عبد السلام ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن اجتمع منه قدر حمّصة فاغسله وإلّا فلا» [٢] قال : والظاهر أنّ المراد بقدر الحمّصة قدرها وزنا لا سعة ، وهو يقرب من سعة الدرهم [٣] ، انتهى.
ولعلّ مراده أنّه بسبب ميعانه يشيع ، وإذا شاع صار قريبا من سعة الدرهم.
ويحتمل أن يكون خمصة بالخاء المعجمة ، أي أخمص الراحة ، فيصير عبارة عن سعة الدرهم ، وسيجيء ما يشير إليه.
وعلى هذا يسلم عن ظهورها في طهارة أقلّ من الحمصة في عبارة الصدوق [٤] ، فلم يظهر منه مخالفة الفقهاء في نجاستها ، كما نسبها إليه في «المدارك» وغيره [٥].
السابع : إنّ دم الحيض لا يعفى عن قليله وكثيره ، بل هو مذهب الأصحاب لا نعرف فيه مخالفا ، وفي «المعتبر» أيضا أسند هذا الحكم إلى الأصحاب [٦].
ويدلّ عليه مضافا إلى الاتّفاق ما روي في «الفقه الرضوي» أنّه قال : «إلّا أن يكون [الدم] دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قلّ أو كثر» [٧].
[١]منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٥ الحديث ٧٤١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٦ الحديث ٦١٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٥ مع اختلاف يسير.
[٣]مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٧.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.
[٥]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥٩٤ و ٥٩٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣١١.
[٦]المعتبر : ١ / ٤٢٨.
[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.