مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٨ - عدم جواز الصلاة على الدابة
وقيل : لا يجوز إلّا مع الاضطرار [١] ، للحسن [٢] وغيره [٣] ، وحمل على الكراهة جمعا [٤].
أمّا النافلة ؛ فيجوز فيها ، وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار بلا خلاف في السفر. أمّا الحضر ؛ فقيل بالمنع اختيارا [٥] ، ويدفعه الصحاح [٦] ، والأولى الإتيان بالركوع والسجود مع الإمكان ، وإن جاز الإيماء ، للصحيح [٧] ، والاستقرار مع الاختيار أفضل ، كما في الصحيح : «فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ» [٨].
[١]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٧ ، الكافي في الفقه : ١٤٧ ، السرائر : ١ / ٣٣٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٩١.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٣ الحديث ٥٢٨٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢١ الحديث ٥٢٧٤.
[٤]مدارك الأحكام : ٣ / ١٤٦.
[٥]لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٧٣.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب القبلة.
[٧]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ الحديث ٥٣٠٩.
[٨]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣١ الحديث ٥٣٠٦.