مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٢ - وجوب ستر العورة في الصلاة
قوله : (فإن لم يصب). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وأمّا التخيير مطلقا ؛ فهو احتمال مال إليه في «المعتبر» [١] ، وأمّا القيام مطلقا : فهو خيرة ابن إدريس [٢] ، وأمّا الجلوس كذلك ؛ فهو مذهب المرتضى [٣] ، والكلّ متّفقون على كون الصلاة بالإيماء.
مستند المشهور صحيحة ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : «يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن رآه أحد صلّى جالسا» [٤].
ولا يضرّ الإرسال فيها ، لأنّ ابن مسكان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٥] ، مضافا إلى أنّ الصدوق رواه في «الفقيه» مرسلا مقطوعا مفتيا بها [٦] ، فهي صحيحة عنده ، حجّة بينه وبين ربّه. هذا ؛ منضمّا إلى الانجبار بالشهرة العظيمة.
وما رواه في كتاب «المحاسن» للبرقي في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الباقر عليهالسلام : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : «إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما» [٧].
وما رواه الراوندي في كتاب «النوادر» بإسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام ،
[١]المعتبر : ٢ / ١٠٥.
[٢]السرائر : ١ / ٢٦٠.
[٣] رسائل الشريف المرتضى رحمهالله : ٣ / ٤٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٤.
[٥]رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٨ الحديث ٧٩٣.
[٧]المحاسن : ٢ / ١٢٢ الحديث ١٣٣٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٨.