مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٤ - مكروهات لباس المصلي
والحاصل ؛ أنّ المقامات مختلفة ، والسنن متفاوتة ، ولذا ربّما يستهزءون بالصلحاء في مثل صلاة جعفر ، وجزّ الشارب وغيرهما ، وبالعلماء في غير واحد من أفعالهم ، وطريقتهم الموافقة للشرع.
الخامس : ورد في أكل الثوم صحيحة زرارة قال : حدّثني من أصدّق من أصحابنا قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن ذلك ، فقال : «أعد كلّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله» [١].
قال في «التهذيبين» : محمول على التغليظ دون أن يكون مفسدا للصلاة [٢].
وورد في أخبار كثيرة : أنّ شارب الخمر أو غيرها من المسكر لم يقبل صلاته أربعين يوما [٣].
السادس : لو لم يتيسّر ساتر العورتين ظهر حكمه ، ولو تيسّر ساتر أحدهما وجب ، لما ذكر من الأخبار من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٤] ، ويجب ستر القبل ، لما مرّ من أنّ الدبر مستور بالأليتين أي في بعض الأحوال.
[١]تهذيب الأحكام : ٩ / ٩٦ الحديث ٤١٩ ، الاستبصار : ٤ / ٩٢ الحديث ٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢١٦ الحديث ٣١٧٢٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ٩ / ٩٦ ذيل الحديث ٤١٩ ، الاستبصار : ٤ / ٩٢ ذيل الحديث ٣٥٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٦ الباب ٩ من أبواب شرب الخمر.
[٤] مرّ آنفا.