مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٢ - مكروهات لباس المصلي
نعم ؛ في رواية وهب بن وهب عن الصادق عليهالسلام : «إنّ عليا عليهالسلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء» [١].
وفي «الوافي» : ينبغي حمله على غير الإمام لئلّا ينافي الحديث السابق [٢] ، يعني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام إنّه سأله عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : «لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في حرب» [٣] فتأمّل جدّا!
وأيضا كان عادة العرب في زمان السابق عدم ترك الرداء مطلقا ، إلّا في مثل مصيبة. فلعلّه على هذا ، لا ينبغي ترك الرداء في الصلاة أيضا ، على حسب ما ظهر سابقا ، فتأمّل ذلك!
مع أنّ التشبّه بالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم ، عمل مستحبّ ظاهرا ، وهم عليهمالسلام كانوا مع الرداء ، إلّا في مثل المصيبة.
فعلى هذا يكون لبس لباسهم أيضا مستحبّا ، إلّا أن يصير لباس شهرة ، أو مورد الاستخفاف والاستهزاء والمذمّة ، مثل أن يلبس اللباس القصير في البلاد التي تكون العادة فيها لبس الطوال ، إذ ورد في أخبار كثيرة مدح تشمير الثوب [٤].
ومع ذلك روى في «الكافي» بسنده عن معلّى بن خنيس ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام اشترى ثلاثة أثواب بدينار ، القميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف الساق ، والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى أليتيه. إلى أن قال : ـ هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه ، ولكن لا تقدرون أن تلبسوا هذا
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٨ الحديث ٥٧١٦.
[٢]الوافي : ٧ / ٣٨٤ ذيل الحديث ٦١٤٨.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٨ الحديث ٥٧١٥.
[٤]راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الملابس.