مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٠ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
المعصوم عليهالسلام إلّا للأقلّ والأكثر خاصة ، فتدبّر!
واستدلّ لعدم وجوب الإزالة بالأصل ، وبصحيحة ابن أبي يعفور ، ورواية جميل المتقدّمتين [١] ، وبأنّ كلّ واحد من المتفرّق معفوّ عنه ، لقصوره عن سعة الدرهم [٢].
والجواب : أمّا عن الأوّل ؛ فبما عرفت من أنّ الأصل لا يعارض الدليل ، فضلا عن الأدلّة ، فضلا عن هذه الأدلّة المعتضدة بما ذكر.
وعن الروايتين ، فأجاب عنهما العلّامة في «المختلف» بأنّه كما يحتمل أن يكون المراد اشتراط الاجتماع ، يحتمل أن يكون المراد أن لا يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.
فالحاصل : أنّه كما يحتمل في المجتمع أن يكون خبرا لكان ، احتمل أن يكون حالا مقدّرة [٣] ، انتهى.
وردّ بأنّ تقدير الاجتماع ممّا لا يدلّ عليه اللفظ [٤] ، ولا يخفى فساده ، لأنّ صدر الحديث مفروض في نقط الدم.
والفرض أنّ الضمير في قوله عليهالسلام : «إلّا أن يكون» [٥] عائدا إلى النقط ، فالمعنى أنّه لا إعادة عليه ، إلّا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.
والضمير الراجع إلى نقط الدم في الرواية من أوّلها إلى آخرها على سبيل التذكير ، فلا معنى لكونه خبرا ، وردّ أيضا بأنّه لو كان الحال مقدّرة ، وكان الحديث
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٤٠٨٩ ، ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٤.
[٢]مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٨.
[٣]مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٠ و ٤٨١.
[٤]مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٩.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الحديث ٤٠٧١.