مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢١ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
وقيل : يلحق بدم الحيض في وجوب إزالة قليله وكثيره دم الغير ، لمرفوعة البرقي عن الصادق عليهالسلام قال : «دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله» [١] [٢].
وفيه نظر ، للإجماع القطعي على عدم اختصاص العفو بدم المكلّف نفسه.
هذا ؛ مع أنّ هذا الدم ليس إلّا دم القروح والجروح ، وقد عرفت حالهما ، وأنّهما غير مقيّدين بالدرهم ، ولا شبه النضح إجماعا ونصوصا.
مع أنّ هذه الرواية تعارض جميع النصوص الواردة في اعتبار أقلّية الدرهم وأكثريّته ، وكذا إجماع الفقهاء في ذلك.
وبالجملة ؛ هذا القول من الأقوال الحادثة في قرب زماننا المخالفة للإجماع ، بل الإجماعات اليقينيّة في مسائل متعددة ، والمخالفة للنصوص المشتهرة بين الشيعة ، المعمول بها عندهم بأجمعهم ، لو لم نقل بمخالفة هذا القول للضرورة من مذهب الشيعة ، وطريقتهم في الأعصار والأمصار ، لو لم نقل بمخالفة المسلمين له كلّا والظاهر أنّه كذلك.
نعم ؛ يمكن حمل الرواية على الاستحباب لما ذكر ، مضافا إلى ضعفها ، وعدم انجبار فيها أصلا.
الثامن : قال الشهيد في «الدروس» : لو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره ، كدم الفصد بدم الحيض ، فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة [٣].
[١]الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ الحديث ٤٠٨٠.
[٢]الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٨.
[٣]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٤.