مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٠ - عدم جواز الصلاة على الدابة
والشهيد في «الذكرى» [١] ، مع التعليل بأنّها بالنذر اعطيت حكم الواجب ، فظهر من التعليل دخول غيره أيضا.
لكنّ الإطلاق في الأخبار منصرف إلى الفرد المتبادر الغالب الشائع ، وهي المكتوبة بالذات.
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجوز أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال : «نعم» [٢] ، سيّما بملاحظة دلالة الأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر والإتيان بالمنذور على وجهه كما هو هو ، وخصوصا إذا لم يتمكّن منها إلّا راكبا أو ماشيا ، وخصوصا إذا وقع النذر على تلك الكيفيّة ، أي في حال الركوب والمشي لصحّة هذا النذر ، لكون متعلّقه راجحا فيشمله عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ، مثل نذر النافلة في الحمّام.
والمناقشة في الحديث بعدم التصريح بتوثيق محمّد بن أحمد العلوي [٣] ؛ فاسدة ، لكونه مرويّا بطريقين : طريق رواه الشيخ إلى علي بن جعفر وهو صحيح [٤] ، وطريق آخر فيه محمّد بن أحمد العلوي [٥].
مع أنّه أيضا معتبر ، لتصحيح العلّامة في «المنتهى» و «المختلف» وغيرهما [٦]
[١]المبسوط : ١ / ٨٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣١ الحديث ٥٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٦ الحديث ٥٢٨٩ مع اختلاف يسير.
[٣]مدارك الأحكام : ٣ / ١٣٩ ، ذخيرة المعاد : ٢١٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣١ الحديث ٥٩٦.
[٥] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٦] في (ز ٣) زيادة : بل وغيره.