مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١ - استحباب اتخاذ السترة للمصلي
١١٥ ـ مفتاح
[استحباب اتّخاذ السترة للمصلّي]
يستحب للمصلّي اتّخاذ السترة ـ بالضمّ ـ ممّن يمرّ بين يديه ، بالإجماع والنصوص المستفيضة [١]. ويتحقّق بالقرب من الحائط والسارية ونحو ذلك ، وبشيء مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب ، وبخط يخطّه بين يديه ، كما في النصوص [٢].
وينبغي الدنوّ منها للخبر [٣] ، وقدّر بمربض الشاة [٤] ، للصحيح [٥] وغيره [٦].
وفي الحسن : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت» [٧] ، وحمل على استحباب الدفع بعد الاستتار [٨].
[١]انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٦ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي.
[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٦ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي.
[٣]مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ٥٦٥ الحديث ١٥٦٥٩ ، سنن أبي داود : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٩٥.
[٤]لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٣.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٧ الحديث ٦١٤٤.
[٦]مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٣٧٢٤.
[٧]وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٤ الحديث ٦١٣٤.
[٨]لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٦ و ١٠٧.