مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩ - استحباب الصلاة في المساجد
المسجدين ومسجد الكوفة ، وغيرها من الأمكنة الشريفة [١].
مع أنّه ربّما ورد خصوص نافلة في خصوص مسجد ، مثل صلاة الحاجة في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم [٢] وغير ذلك ، مثل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد صعصعة وغيرها [٣] ، كما ستعرف.
قوله : (وأمّا المرأة فصلاتها). إلى آخره.
وفي رواية اخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» [٤].
ولا يعارضها تقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل النساء في حضورهنّ المسجد والصلاة معه جماعة ، لأنّ التقرير لا يفيد الأفضلية.
مع أنّ التقرير لا يعارض القول ، إذ لعلّه لمصلحة وهي إدراك فضيلة جماعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم التي هي أفضل الفضائل ، مع حفظهنّ عن الأجانب.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥١ الباب ٤٤ و ٢٨٩ الباب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد.
[٢]بحار الأنوار : ٨٨ / ٣٧٥ الحديث ٣٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥١ الباب ٤٤ ، ٢٦٥ الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب أحكام المساجد ، ٨ / ١٣٤ الحديث ١٠٢٤١ ، لاحظ! بحار الأنوار : ٩٧ / ٤٤٦ الحديث ٢٣ و ٢٤.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٦ الحديث ٦٤٣١.