مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٦ - وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة
مَسْجِدٍ)، قال : «مساجد محدثة ، فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام» [١] ، وورد غير ذلك من الأخبار ، وستعرفه.
قوله : (بالنصّ والإجماع).
النصّ عرفته ، بل النصوص والإجماع واقعي عند المصنّف ، وواقعا ، كما أشرنا إليه في بيان الحاجة إلى الهيئة ، وكونه حجّة في المقام.
وعن «التذكرة» : أنّ القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ، وفاقد العلم يجتهد. إلى أن قال : فإن غلب على ظنّه الجهة للأمارات بنى عليه بإجماع العلماء [٢].
وعن «المعتبر» : فاقد العلم يجتهد ، فإن غلب على ظنّه جهة القبلة لأمارات بنى عليه ، وهو اتّفاق أهل العلم [٣]. وعن «المنتهى» نحوه [٤].
قوله : (بلا خلاف).
قد عرفت الإجماعات ، مضافا إلى ما نقل عن «التذكرة» : أنّ جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي [٥].
وفي «المدارك» ـ بعد ما نقل ما ذكره المصنّف ونسبه إلى الأصحاب ـ : أنّ إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يفيد العلم أو الظن بالجهة ، ولا بين أن يكون المصلّي متمكّنا من معرفة القبلة ، بما يفيد العلم أو الظن ، أو ينتفي الأمران.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٦ الحديث ٥١٩٧.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٢ المسألة ١٤٤ و ١٤٥.
[٣]المعتبر : ٢ / ٧٠ نقل بالمعنى.
[٤]منتهى المطلب : ٤ / ١٧٢.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٥.