مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٦ - عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
عارف؟ قال عليهالسلام : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [١].
والسند في هذه الأخبار منجبر بالشهرة ، وغيرها من الصحاح وغيرها.
ومضت رواية إسماعيل بن الفضل التي هي كالصحيح [٢] ، وفيها ما يدلّ على ذلك.
وعن «الذكرى» و «البيان» : القبول إن أخبر ذو اليد بالتذكية لأنّه الأغلب ، ولكونه زائدا عليه ، فيقبل قوله فيه ، كما يقبل في تطهير النجس [٣].
ويدلّ عليه ما رواه في «الكافي» بسنده عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال : «إذا كان مضمونا فلا بأس» [٤].
وعن «المنتهى» و «التذكرة» : المنع من تناول ما يوجد في يد مستحلّ الميتة بالدباغ ، وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم [٥].
وعن الشيخ في «النهاية» : عدم تجويز شرائها ممّن يستحلّ ذلك أو كان متّهما فيه [٦].
والظاهر أنّ مستندهما ـ مضافا إلى أصل العدم ـ رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الصلاة في الفراء ، فقال : «كان علي بن الحسين عليهالسلام رجلا صردا
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٢ الحديث ٤٢٦٦.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الحديث ٥٦١٣.
[٣]ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٩ ، البيان : ١٢٠.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٣ الحديث ٤٢٦٩.
[٥]منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٦ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٦٤.
[٦] النهاية للشيخ الطوسي : ٩٧.