مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٨ - عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره
وكتبت له» [١].
وصحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه» [٢].
وموثّقة عمّار بن موسى ، عن الصادق عليهالسلام يقول : «لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة» [٣].
ومثلها ضعيفة أحمد بن هلال [٤] ، وحسنة المثنّى الحنّاط ، عن عمرو بن أبي نصر ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألت عنه عليهالسلام إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت ، أفأعيد؟ قال : «لا» [٥].
لكن لا يخفى أنّ هذه الأخبار سوى الأوّل تدلّ على عدم الإعادة لمن ترك الاستنجاء نسيانا وتفطّن به بعد الفراغ من الصلاة [٦] ، إلّا أن يقال بعدم القائل بالفصل بينهما ، وهو محتاج إلى الفحص والتأمّل.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٣٤٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٣ الحديث ٦٤٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٥٠ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٨ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٥٤ الحديث ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٨ الحديث ١٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٥٤ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٧ الحديث ٨٣٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٥١ الحديث ١٤٨ ، الاستبصار : ١ / ٥٦ الحديث ١٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٥ الحديث ٧٧٦.
[٦] في (ز ٣) و (د ١) زيادة : ولم يعلم منها حكم ترك النجاسة نسيانا وتفطن بعد الصلاة.