مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧ - عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة
١١٣ ـ مفتاح
[عدم لزوم خلوّ المكان عن النجاسة]
لا يشترط خلوّ المكان عن النجاسة إلّا في محلّ الجبهة أو المتعدّي إلى المصلّي ، وفاقا للأكثر [١] ، للعمومات ، والصحاح المستفيضة [٢].
وقيل : بل يشترط طهارته مطلقا [٣] ، للنهي عن الصلاة في المزابل والحمّامات وهي مواطن النجاسة [٤] ، وللموثّق [٥] ، وحملا على الكراهة [٦] ، والحلبي رحمهالله اشترط طهارة المساجد السبعة [٧] ، ولم نقف على مستنده.
[١]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠٠ المسألة ٨٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٥.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
[٣]لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠١ المسألة ٨٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠.
[٤]سنن ابن ماجة : ١ / ٢٤٦ الحديث ٧٤٦ و ٧٤٧.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الحديث ٤١٥٨.
[٦]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٦.
[٧] الكافي في الفقه : ١٤٠ و ١٤١.