مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٥ - وجوب الاجتهاد في تحصيل القبلة
كذلك ، فضلا عن الاجتماع.
مع أنّ الصلاة هكذا اختيارا عمدا خلاف طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ؛ بل لعلّه عندهم مثل منافيات ضروري الدين ، مثل كون روث ما لا يؤكل لحمه طاهر ، وعدم وجوب ردّ السلام ، وغير ذلك ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة ؛ كلمات أصحابنا مطبقة على خلاف ذلك.
وأمّا الصحيح ؛ فلعلّ المراد منه كون المجموع قبلة في الجملة لا مطلقا حتّى لا يصير شاذّا يجب ترك العمل به ، وحتّى لا يخالف ظاهر الكتاب ، والطريقة المعروفة من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام والأصحاب ، في الصلوات والذبح والدفن ونحوها.
ولا يخالف أيضا الأخبار الدالّة على ما يخالف ظاهرها ، مع كونها هي المعمول بها عند الأصحاب والمفتى بها عندهم ، مثل ما دلّ على وجوب الصلاة إلى أربع جوانب ، والإجماعات المنقولة في ذلك ، فإنّ الإجماع أيضا خبر واحد حجّة ، كما حقّق في محلّه ، وسلّمه المحقّقون والمشهور [١].
ومثل صحيحة عبد الله بن المغيرة ـ أو كالصحيحة ـ عن القاسم بن الوليد ـ ولا يخلو كتابه عن اعتبار ، مع أنّ ابن المغيرة ممّن أجمعت العصابة [٢] ـ قال : سألته عليهالسلام عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة؟ قال : «يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها» [٣].
وسيجيء أنّه إذا وقعت الصلاة فيما بين المشرق والمغرب صحّت ، ولا يجب إعادتها ، فلو كانت القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب فلم أمره باستقبال القبلة ،
[١] راجع! الرسائل الاصوليّة : ٢٧٤.
[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٨ الحديث ١٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٧ الحديث ١٠٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٨.