مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٧ - عدم جواز الصلاة في الحرير
«المعتبر» عدم التعدّي [١] ، ووافقه غيره [٢]. واستحسنه في «الذخيرة» [٣].
لكن إن علّل الترخيص بكونه قملا ، فالظاهر العموم والتعدية ، والشأن في ملاحظة نصّه على الرخصة.
قوله : (وجوّزها). إلى آخره.
المشهور عند المتأخّرين الجواز ، ومنهم الفاضلان والشهيدان [٤] ، موافقا لجماعة من القدماء ، مثل الشيخ ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح [٥] ، والمنقول عن المفيد وابن الجنيد عدم الاستثناء عن الحرام [٦] ، فظاهرهما القول بالتحريم ، وقوّاه في «المختلف» [٧].
وبالغ في «الفقيه» ، فقال : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من أبريسم [٨] ، وقوّاه في «المدارك» و «الذخيرة» [٩] ، كالمصنّف.
احتجّ الأوّل بما رواه الشيخ عن الحلبي ـ في باب زيادات «التهذيب» ـ عن الصادق عليهالسلام : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل تكّة
[١]المعتبر : ٢ / ٨٩.
[٢]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ٩٢.
[٣] ذخيرة المعاد : ٢٢٧.
[٤]المعتبر : ٢ / ٨٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧.
[٥]المبسوط : ١ / ٨٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ ، السرائر : ١ / ٢٦٩ ، الكافي في الفقه : ١٤٠.
[٦]المقنعة : ١٥٠ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٢٦ / ٨١ و ٨٢.
[٧]مختلف الشيعة : ٢ / ٨١ و ٨٢.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل الحديث ٨١٠.
[٩]مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٩ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٧ و ٢٢٨.