مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٧ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
الحسين بن زرارة عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ من ميّت مكانه ، قال : «لا بأس» [١].
وهو ضعيف لضعف الرواية ، وإن كان غير الآدمي فلا يجب القلع ، لعدم تنجيس العظم بالموت.
قوله : (وأمّا وجوب إبدال قطنة المستحاضة). إلى آخره.
مرّ التحقيق في مبحث الاستحاضة ، وأنّ الحق مع المشهور [٢] ، فلاحظ!
قوله : (للخبر).
هو رواية أبي حفص عن الصادق عليهالسلام : عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» [٣].
ولا يضرّ الضعف فيها ، لا فلانجبارها بالشهرة العظيمة ، ولاعتضادها بالأصل ، والمولود صيغة مفرد مذكّر ، إلّا أن يقال : كثر إطلاقه على الأعم إلى حدّ صار حقيقة فيه.
مع أنّ الظاهر في المقام لعلّه الأعم كيف كان ، لاستشمام كون ذلك لأجل التسهيل والتيسير ، بل وظهوره ، ولذا صار المشهور بين المتأخّرين كذلك ، لو لم نقل بين القدماء أيضا.
وعن بعض الأصحاب ، أنّ المتبادر منه هو الصبي [٤] ، فتأمّل!
[١]تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٨ الحديث ٣٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٧ الحديث ٥٥٧٩ نقل بالمضمون.
[٢] راجع! الصفحة : ٢٢٥ و ٢٢٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٣٩٧١.
[٤]جامع المقاصد : ١ / ١٧٥.