مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٦ - سقوط الأذان والإقامة عن السامع
ويسقط الأذان خاصّة في السفر رخصة ، للمعتبرة [١].
وعن الجامع بين الفرضين في الثانية ، للصحيح [٢] ، ولا سيّما في عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، فإنّ في الصحيح وغيره [٣] أنّه السنة ، وظاهره كونه عزيمة.
وعن القاضي في غير الاولى من ورده ، للصحيح وغيره [٤] ، فقيل : إنّه رخصة [٥] ، وقيل : عزيمة [٦] ، وعلى الثاني فالإتيان به مكروه أو حرام.
والحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة [٧] ، فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن ، وإن كان للخبر [٨] ففيه ضعف سندا ودلالة ، وخصّه بعضهم بمن صلّى الجمعة دون الظهر [٩] ، والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلّا حالة الجمع ، وفاقا للمفيد والقاضي [١٠] ، لإطلاق الأمر.
[١]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٧.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٣ الحديث ٤٩٨١.
[٣]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٥ الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة.
[٤]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٦ الباب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة.
[٥]البيان : ١٤٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٦٧.
[٦]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٦٣.
[٧]لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٢٦٣ و ٢٦٤.
[٨]وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٠ الحديث ٩٦٨٧.
[٩]السرائر : ١ / ٣٠٤.
[١٠]المقنعة : ١٦٢ ، المهذّب : ١ / ١٠٤.