مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٧ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة
ومنهم من اعتبر الدم دائما ، وهو المنقول عن العلّامة في بعض كتبه [١] ، والشهيد فيما عدا «الذكرى» [٢] ، وعن ظاهر الشيخ في «الخلاف» [٣].
ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت لو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة ، وهو خيرة المحقّق في «المعتبر» ، والشهيد في «الذكرى» [٤].
ومنهم من اعتبر بحصول المشقّة في الإزالة ، وهو المنقول عن ظاهر ابن زهرة [٥] ، والمحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في «القواعد» و «النهاية» [٦].
ومنهم من جمع بينه وبين عدم وقوف جريانها ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، والعلّامة في «المنتهى» و «التحرير» [٧].
واستشكل في «النهاية» في وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ ، وجعل فيها وفي «المنتهى» إبدال الثوب واجبا مع الإمكان ، مستدلّا بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص لانتفاء المعلول عند انتفاء علّته [٨].
وهو مخالف للإجماع الذي نقله الشيخ في «الخلاف» [٩] ، ولاطلاقات
[١]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٥ و ٢٤٧.
[٢]البيان : ٩٥ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦.
[٣]الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
[٤]المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧.
[٥] نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! غنية النزوع : ٤١.
[٦]شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥.
[٧]نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! السرائر : ١ / ١٧٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٧ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
[٨]نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥ و ٢٨٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٨.
[٩]الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.