مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦١ - حكم ما لا يمكنه التطهير
وفيها شهادة على ما ذكرنا سابقا ، من عدم الإتيان بالصلاة حال نجاسة الثوب ، إلّا في آخر الوقت [١] ، لتقرير المعصوم عليهالسلام معتقد الراوي ، مع كونه من أجلّة فقهائنا ، فتأمّل!
وهذه الحسنة حسنها ب ـ علي بن إسماعيل [٢] ـ ، من متكلّمي أصحابنا وأعاظمهم ، على ما ذكرته في الرجال [٣] ، مع أنّها رواها الصدوق والشيخ.
وفي «الفهرست» : أنّه روى جميع كتب صفوان ورواياته ، عن جماعة ، عن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن صفوان [٤] ، فيلزم صحّتها ، مضافا إلى ما ذكره الصدوق في «الفقيه» [٥].
وأمّا القواعد ، فهي حصول البراءة اليقينيّة ، على ما هو الحال في نظائر المقام المسلّم ، وتمكّن المكلّف من الصلاة في الثوب الطاهر ، فيجب للعمومات ، وتمكّنه من الركوع والسجود والقيام الواجب ، فيجب كلّ منهما ، للعمومات الواردة في كلّ واحد منهما ، وأنّ الصلاة في المتيقّن النجاسة جائزة في الجملة ، فمع الشكّ بطريق أولى.
وعن ابن إدريس وجوب الصلاة عريانا حينئذ [٦] ، وفي «المبسوط» جعله رواية [٧] ، وفي «الخلاف» نقله عن بعض [٨].
[١] راجع! الصفحة : ٢٥٨ من هذا الكتاب.
[٢] في (ز ٣) زيادة : الجليل.
[٣] تعليقات على منهج المقال : ٢٢٦.
[٤] الفهرست للشيخ الطوسي : ٨٣ و ٨٤.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
[٦]السرائر : ١ / ١٨٥.
[٧]المبسوط : ١ / ٣٩.
[٨]الخلاف : ١ / ٤٨١ المسألة ٢٢٤.