مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤٤ - ما يكره في الأذان والإقامة
ويدلّ عليها أيضا صحيحة معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن التثويب الذي [يكون] بين الأذان والإقامة ، فقال : «ما نعرفه» [١] ، لما قلنا من أنّ المشهور أنّه «الصلاة خير من النوم».
مع أنّه على تقدير كونه أعمّ منه ، ومن قول : «حيّ على الصلاة» ، «حيّ على الفلاح» مرّتين بينهما ، يظهر وجه الدلالة أيضا ، فإنّ الشيخ بعد هذه الصحيحة قال : كان التثويب الأوّل الصلاة خير من النوم ، ثمّ أحدث الناس بالكوفة ، «حيّ على الصلاة» ، «حيّ على الفلاح» مرّتين بينهما [٢] ، فتأمّل!
وكيف كان ؛ لا تأمّل في كونه بدعة ، كما ذكرنا ، وقيل : هو من بدع بني اميّة [٣] ، ولعلّهم كانوا المروّجين له ، فلا تأمّل في الحرمة ، وإن نسب إلى «المبسوط» و «الانتصار» ، القول بالكراهة [٤] ، مع التأمّل في هذه النسبة ، لما ذكرنا عن «الانتصار» ، وظهور كون الكراهة بالمعنى اللغوي ، واستعمال لفظ العام في الخاص ، وهو حقيقة ومتعارف ، فلعلّ «المبسوط» أيضا كذلك ، لما ظهر من الشيخ وطريقته ومستنده ـ نعم ؛ المحقّق قائل بالكراهة [٥] ـ لأنّ الشيخ لمّا حمل ما رواه عن الصادق عليهالسلام من «النداء والتثويب في الإقامة من السنة» [٦]. وعن الباقر عليهالسلام «كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو رددت ذلك لم يكن بأس» [٧] على
[١]الكافي : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٨ الحديث ٨٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ الحديث ٢٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ الحديث ١١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٥ الحديث ٦٩٩٤.
[٢]الخلاف : ١ / ٢٨٦ المسألة ٣٠ مع اختلاف يسير.
[٣]لاحظ! بحار الأنوار : ٨١ / ١٧٢.
[٤]نسب إليهما في مختلف الشيعة : ٢ / ١٣١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٩٥ ، الانتصار : ٣٩.
[٥]المعتبر : ٢ / ١٤٤.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٢ الحديث ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٢٦ الحديث ٦٩٩٦.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٣ الحديث ٢٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٨ الحديث ١١٤٦ ، وسائل الشيعة :